الشهيد الثاني

363

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

صحة العقد فالظاهر إطباق الأصحاب عليه ، وإلا كان للنظر فيه مجال كما علم من غيره من العقود المشتملة على الشرط الفاسد ( 1 ) . وربما قيل ( 2 ) : بفساد المهر خاصة ( 3 ) ، لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق فهو في حكم ( 4 ) المال ، والرجوع إلى قيمته ( 5 ) متعذر ، للجهالة ( 6 ) فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل . ( ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم ) ، لأنه شرط لا يخالف المشروع ( 7 ) ، فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشؤ والأهل ، والأنس ، وغيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح ( 8 ) ،