الشهيد الثاني

351

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لو قيل به ، لرواية ( 1 ) زرارة عن الباقر عليه السلام ، وعلله ( 2 ) بأنه " إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج عليه نساءه ، وإذا حكمنه فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان ، أو كثيرا " . ( ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم ) ، لأن ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق ، وسواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض ( 3 ) واستقر في ذمه الزوج . ( ولو مات الحاكم ( 4 ) قبل الدخول والحكم فالمروي ( 5 ) ) في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها ، أو حكمه فمات ، أو ماتت قبل الدخول : ( أن لها المتعة ) ، والميراث ، ولا مهر لها ، ويؤيده أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ولم يحصل ،