الشهيد الثاني

352

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولا مسمى ( 1 ) ولا يجوز إخلاء النكاح ( 2 ) عن مهر فتجب المتعة ، إذ لا رابع . ( 3 ) وقيل ( 4 ) : يثبت لها مهر المثل لأنه قيمة المعوض ( 5 ) حيث لم يتعين غيره ، ولأن المهر مذكور ( 6 ) غايته أنه مجهول فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل . وهو ( 7 ) غير مسموع في مقابل النص ( 8 ) الصحيح . ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه ، وعدمه عملا بإطلاق النص . ( ولو مات المحكوم عليه ) وحده ( فللحاكم الحكم ) ، إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت