الشهيد الثاني
345
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الصحيح حجة بينة ، نعم يستحب الاقتصار عليه ( 1 ) لذلك . ( ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره ) بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها ، وقبة من طعام لا يعلم كيلها ، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة ، واغتفار الباقي ( 2 ) في النكاح ، لأنه ( 3 ) ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه ( 4 ) . ويشكل الحال ( 5 ) لو تلف قبل التسليم ، أو بعده وقد طلقها قبل الدخول . ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا ، ووصفا ( 6 ) إن كان مما يعتبر به ( 7 ) ، أو وصفا خاصة ( 8 ) إن اكتفي به ( 9 ) كالعبد