الشهيد الثاني

346

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو خمسمأة درهم ) ، للنص ( 1 ) ، والإجماع ، وبهما ( 2 ) يندفع الإشكال مع جهل الزوجين ، أو أحدهما بما جرت به السنة منه ، وبقبوله ( 3 ) الغرر كما تقرر ( 4 ) . ( ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا ) ، لرواية ( 5 ) سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معينة ، أو آيات خاصة ، ويجب حينئذ ( 6 ) أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا ، ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة ، ولو تشاحا في التعيين قدم مختاره ، لأن الواجب في ذمته منها أمر كلي فتعيينه إليه كالدين . وحد التعليم أن تستقل ( 7 ) بالتلاوة ، ولا يكفي تتبعها ( 8 ) نطقه ، والمرجع في قدر المستقل به إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين ، ومتى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط ، لتحقق البراءة ( 9 ) ، ولو تعذر