الشهيد الثاني
342
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا ) كالخمر والخنزير ( صح ) لأنهما يملكانه ( فإن أسلما ) ، أو أسلم أحدهما قبل التقابض ( انتقل إلى القيمة ) عند مستحليه ، لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عينا ، أو مضمونا ( 1 ) لأن المسمى لم يفسد ، ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برئ ، وإنما تعذر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته لأنها أقرب شئ إليه ، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها . ومثله ( 2 ) ما لو جعلاه ثمنا لمبيع ، أو عرضا لصلح ، أو غيرهما ( 3 )