الشهيد الثاني
343
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وقيل : يجب مهر المثل ( 1 ) تنزيلا ، لتعذر تسليم العين منزلة الفساد ( 2 ) ، ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان ، وهو هنا ممكن وإنما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما . ويضعف ( 3 ) بمنع الفساد كما تقدم ( 4 ) ، والتعذر الشرعي ( 5 ) منزل منزلة الحسي ، أو أقوى ، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى ، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد ، أو أنقص ( 6 ) فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره ( 7 ) بعد استقراره ولو كان الإسلام ( 8 ) بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي ، وعلى الآخر ( 9 ) يجب بنسبته من مهر المثل . ( ولا تقدير في المهر قلة ) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة ، ( ولا كثرة ) على المشهور لقوله تعالى : " وآتيتم إحديهن قنطارا ( 10 ) "