الشهيد الثاني
341
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الفصل السادس في المهر ) ( المهر كل ما يصلح أن يملك ) وإن قل بعد أن يكون متمولا ( عينا كان ، أو منفعة ) وإن كانت منفعة حر ، ولو أنه ( 1 ) الزوج ، كتعليم صنعة ، أو سورة ، أو علم غير واجب ( 2 ) ، أو شئ من الحكم والآداب ، أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة ( 3 ) ( يصح إمهاره ) ، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى رواية ( 4 ) لا تنهض دليلا متنا وسندا .