الشهيد الثاني
335
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وفي صحته ( 1 ) بلفظ الإباحة قولان ) : أحدهما إلحاقها به ( 2 ) ، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه . والأكثر على منعه ( 3 ) وقوفا فيما خالف ( 4 ) الأصل على موضع اليقين ، وتمسكا بالأصل ( 5 ) ، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه ( 6 ) . وهو الأقوى ، وتمنع المرادفة ( 7 ) أولا ، ثم الاكتفاء بالمرادف مطلقا ( 8 ) فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية ، وفيه شائبة العبادة ، والاحتياط فيه مهم فإن جوزناه ( 9 ) بلفظ الإباحة كفى أذنت وسوغت وملكت ووهبت ونحوه .