الشهيد الثاني

327

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وفيه ( 1 ) نظر . لما ذكر ( 2 ) ، ولأن المانع في الخبر ( 3 ) عدم التصريح بلفظ التزويج ، لا تقديم العتق ، وهو غير المتنازع . والحق أنهما ( 4 ) صيغة واحدة لا يترتب شئ من مقتضاها ( 5 ) إلا بتمامها فيقع مدلولها ( 6 ) وهو العتق وكونه ( 7 ) مهرا وكونها زوجة . ( ويجب قبولها ( 8 ) على قول ) ، لاشتمال الصيغة على عقد النكاح وهو مركب شرعا من الإيجاب والقبول ، ولا يمنع منه ( 9 ) كونها حال الصيغة رقيقة ، لأنها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمامه ( 10 ) ، فرقيتها غير مستقرة ، ولولا ذلك ( 11 ) امتنع تزويجها .