الشهيد الثاني
324
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
لا السبب ( 1 ) التام في الإباحة ، ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك ، لا بالجميع ، وتحقق المسبب ( 2 ) عند تمام ( 3 ) السبب لا يوجب كون الجزء الأخير ( 4 ) منه سببا تاما . ( ولو أعتقت المملوكة ) التي قد زوجها مولاها قبل العتق ( فلها الفسخ ) ، لخبر ( 5 ) بريرة وغيره ( 6 ) ، ولما فيه ( 7 ) من حدوث الكمال وزوال الإجبار . ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده . والفسخ ( على الفور ) اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع