الشهيد الثاني

322

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ولو حلل أحدهما لصاحبة ) حصته ( فالوجه الجواز ) لأن الإباحة بمنزلة الملك ، لأنها تمليك المنفعة فيكون حل جميعها بالملك ، ولراوية ( 1 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال : " هي له حلال " . وقيل : بالمنع أيضا بناء على تبعض السبب حيث إن بعضها مستباح بالملك ، والبعض بالتحليل ، وهو ( 2 ) مغاير لملك الرقبة في الجملة ( 3 ) ، أو لأنه عقد ، أو إباحة . والكل مغاير لملكه كمغايرة الإباحة بالعقد ( 4 ) لها ( 5 ) ،