الشهيد الثاني
316
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بل يبقى على الأصل ( 1 ) . وعلى هذا ( 2 ) لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان زانيا مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقا كنظائره ( 3 ) . نعم لو جهل الفساد كان حرا ، للشبهة ( 4 ) ، وإن قلنا بصحته ( 5 ) لزم بالشرط ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد ، لأن ذلك ( 6 ) مقتضى الوفاء به ( 7 ) مع احتماله ( 8 ) ، تغليبا للحرية ، كما لو أسقط حق التحجير ، ونحوه ( 9 ) . ( ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله ) ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها ، ورفعا لمنزلة العبد عندها ، ولصحيحة ( 10 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال : " يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها