الشهيد الثاني

317

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

شيئا من قبله ، أو من قبل مولاه ولو بمد من طعام ، أو درهم أو نحو ذلك " . وقيل : بوجوب الاعطاء عملا بظاهر الأمر ( 1 ) ، ولئلا يلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول معا . ويضعف ( 2 ) بأن المهر يستحقه المولى إذ هو عوض البضع المملوك له ولا يعقل استحقاقه شيئا على نفسه وإن كان الدفع من العبد كما تضمنته الرواية ( 3 ) ، لأن ما بيده ملك للمولى ، أما الاستحباب فلا حرج فيه ، لما ذكر ( 4 ) وإن لم يخرج ( 5 ) عن ملكه . ويكفي فيه ( 6 ) كونه إباحة بعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه . والفرق بين النفقة اللازمة للمولى ، والمهر ( 7 ) : أنه في مقابلة شئ