الشهيد الثاني
309
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الفصل الخامس في نكاح الإماء ) بكسرة الهمزة مع المد ( 1 ) جمع أمة بفتحها ( لا يجوز للعبد ، ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى لأنهما ملك له ) فلا يتصرفان في ملكه بغير إذنه لقبحه ( 2 ) ، ( أو إجازته ) لعقدهما لو وقع بغير إذنه على أشهر القولين ، لحسنة ( 3 ) زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده قال : " ذاك إلى السيد إن شاء أجاز ، وإن شاء فرق بينهما " . وعلى هذا ( 4 ) فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه كغيره من العقود الفضولية . وقيل : بل يكون العقد كالمستأنف . وقيل يقع باطلا . إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا ( 5 ) ، أو بطلان نكاح الفضولي مطلقا ( 6 ) ،