الشهيد الثاني
27
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
لشيوعه ( 1 ) في جميع المال وهو ( 2 ) من جملته فيكون كعتق جزء منه ، بخلاف المعين ، ولا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصية ، وعدمه . وقيل : تبطل في الأول استنادا إلى رواية ( 3 ) ضعيفة . ( وتصح الوصية للمشقص ) وهو الذي عتق منه شقص بكسر الشين وهو الجزء ( بالنسبة ) أي بنسبة ما فيه من الحرية . والمراد به ( 4 ) مملوك غير السيد ، أما هو فتصح ( 5 ) في الجميع بطريق أولى ، ( ولأم الولد ) أي أم ولد الموصي ، لأنها في حياته من جملة مماليكه ، وإنما خصها ليترتب عليها قوله : ( فتعتق من نصيبه ) أي نصيب ولدها ، ( وتأخذ الوصية ) لصحيحة ( 6 ) أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام ، ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق