الشهيد الثاني
28
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عليه وتستحق الوصية ، والوصية ( 1 ) للمملوك وإن لم تتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت ، إلا ( 2 ) أن تنفيذها يتوقف على معرفة القيمة ، ووصول التركة إلى الوارث ، بخلاف ملك الوارث ( 3 ) . وقيل : تعتق من الوصية ، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها ، لتأخر الإرث عن الوصية والدين ، بمقتضى الآية ( 4 ) ، ولظاهر الرواية ( 5 ) ( والوصية لجماعة تقتضي التسوية ) بينهم فيها ، ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين ، وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله أم لغيرهم على الأقوى ( إلا مع التفصيل ) فيتبع شرطه ، سواء جعل المفضل الذكر أم الأنثى ( ولو قال : على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى ) ، لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث ، والمتبادر منه هنا ذلك ( 6 ) ( والقرابة : من عرف بنسبه ) عادة ، لأن المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نص وهو ( 7 )