الشهيد الثاني
220
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فإذا توقف التحريم على تحقق التسع كذلك ( 1 ) لزم تحريمها بعد الدخول ( 2 ) في الأخيرة بغير طلاق . وهو بعيد . ولو توقف ( 3 ) على طلاق آخر بعده ( 4 ) ولم يكن ( 5 ) ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرم محرما . والحكم ( 6 ) بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ، وكلاهما ( 7 ) بعيد . وليس في المسألة شئ يعتمد عليه ، فللتوقف فيما خالف النص ( 8 ) مجال . هذا كله حكم الحرة ، أما الأمة فقد عرفت أنها تحرم بعد كل طلقتين فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين . وهما ( 9 ) معتبران في التحريم نصا وفتوى ، فيحتمل تحريمها بست ، لأنها قائمة مقام التسع للحرة وينكحها بينها ( 10 ) رجلان .