الشهيد الثاني
221
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويحتمل اعتبار التسع ( 1 ) كالحرة استصحابا للحل ( 2 ) إلى أن يثبت المحرم ، ولا ( 3 ) يقدح نكاح أزيد من رجلين ، لصدقهما مع الزائد وعلى التقديرين ( 4 ) فيحتمل اعتبار العدد كله للعدة ( 5 ) اقتصارا في المجاز على المتحقق ( 6 ) ، والاكتفاء ( 7 ) في كل اثنتين بواحدة للعدة وهي الأولى ( 8 ) لقيامها ( 9 ) مقام الاثنتين ، ولصدق المجاز في إطلاق العدية