الشهيد الثاني
210
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والشك ( 1 ) في كونه عقدا أو إباحة . والأقوى إلحاقه به ، وبه جزم في التحرير . ( الثامنة : إذا طلق ذو النصاب ) الذي لا يجوز تجاوزه ، واحدة ، أو أكثر طلاقا ( رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج ) المطلقة ( من العدة ) ، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب ، ( وكذا ) لا يجوز له تزويج ( الأخت ) أي أخت المطلقة رجعيا ( دائما ومتعة ) وإن كانت المطلقة واحدة ، لأنه يكون جامعا بين الأختين . ( ولو كان ) الطلاق ( بائنا جاز ) تزويج الزائدة على النصاب والأخت ، لانقطاع العصمة بالبائن ، وصيرورتها كالأجنبية ، لكن على ( كراهية شديدة ) ، لتحرمها بحرمة الزوجية ، وللنهي عن تزويجها مطلقا في صحيحة ( 2 ) زرارة عن الصادق عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحديهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس . وحمل النهي على الكراهة جمعا ( 3 ) . ( التاسعة : لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا ) يتخللها رجعتان أي