الشهيد الثاني

211

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أنواع الطلاق كان ( إلا بالمحلل ، وإن كان المطلق عبدا ) ، لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة ( 1 ) ( ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين ) كذلك ( 2 ) ( إلا بالمحلل ، ولو كان المطلق حرا ) للآية ( 3 ) والرواية ( 4 ) ( أما المطلقة تسعا للعدة ) والمراد به ( 5 ) أن يطلقها على الشرائط ( 6 ) ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها فيتزوجها الأول ( 7 ) بعد العدة ويفعل كما فعل أولا ( 8 ) إلى أن يكمل لها تسعا كذلك ( 9 ) ،