الشهيد الثاني

205

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

يقع عقده فاسدا فله العود إليه ( 1 ) بعد الإخلال . هذا هو المشهور ، ومستنده رواية ( 2 ) زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة بمنطوقها على حكم العلم ، وبمفهومها على غيره ( 3 ) ، وهو ( 4 ) معتضد بالأصل فلا يضر ضعف دلالته ( 5 ) . ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا ( 6 ) . ( السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ) بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين ( 7 ) ، وإلا ( 8 ) لم تجز الزيادة على الواحدة ، لانتفاء العنت معها ( 9 ) ، وقد تقدم ( 10 ) من المصنف اختيار المنع . ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة .