الشهيد الثاني
206
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولا فرق في الأمة بين القنة ، والمدبرة ، والمكاتبة بقسميها ( 1 ) ، حيث لم تؤد شيئا ، وأم الولد ، ( ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ) . والحكم في الجميع إجماعي ، والمعتق بعضه كالحر ( 2 ) في حق الإماء وكالعبد ( 3 ) في حق الحرائر ، والمعتق بعضها كالحرة ( 4 ) في حق العبد ، وكالأمة ( 5 ) في حق الحر ( كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح ) للأصل ، وصحيحة ( 6 ) زرارة قال : قلت : ما يحل من المتعة . قال : " كم شئت " وعن أبي بصير ( 7 ) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال : " لا ولا من السبعين " وعن زرارة ( 8 ) عن الصادق عليه السلام قال : ذكرت المتعة أهي من الأربع قال : " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " . وفيه نظر : لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار ( 9 )