الشهيد الثاني

204

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي ( 1 ) وبعده به ( 2 ) ، ولا يحرم على المفعول بسببه شئ عندنا للأصل . وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل ، وفي كثير من الأخبار ( 3 ) إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه بكل منهما ، ولكن المذهب الأول . ( السادسة : لو عقد المحرم ) بفرض ، أو نفل ، بحج ، أو عمرة بعد إفساده وقبله ( 4 ) على أنثى ( عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد ) وإن لم يدخل ( وإن جهل ) التحريم ( لم تحرم وإن دخل بها ) ، لكن