الشهيد الثاني

203

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( الخامسة : من أوقب غلاما ، أو رجلا ) بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم يجب الغسل ( حرمت على الموقب أم الموطوء ) وإن علت ( وأخته ) ، دون بناتها ( 1 ) ، ( وبنته ) وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا ، ومن الرضاع على الأقوى . ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى ، عملا بالإطلاق ( 2 ) وإنما تحرم المذكورات مع سبقه ( 3 ) على العقد عليهن ، ( ولو سبق العقد ) على الفعل ( لم يحرم ) للأصل ، ولقولهم ( عليهم السلام ) : لا يحرم الحرام الحلال ( 4 ) . والظاهر عدم الفرق ( 5 ) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ، وعدمه ( 6 ) ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه ( 7 ) ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد . ولا فرق فيهما ( 8 ) بين الصغير والكبير على الأقوى ، للعموم ( 9 ) .