الشهيد الثاني
19
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الكتابة ) كذلك ( 1 ) ( مع القرينة ) الدالة قطعا على قصد الوصية بها ( 2 ) ، لا مطلقا ، لأنها أعم ( 3 ) ، ولا تكفيان ( 4 ) مع الاختيار وإن شوهد كاتبا ، أو علم خطه ، أو علم ( 5 ) الورثة ببعضها ، خلافا للشيخ في الأخير ( 6 ) ، أو قال : إنه بخطي وأنا عالم به ، أو هذه وصيتي فاشهدوا علي بها ، ونحو ذلك ، بل لا بد من تلفظه به ( 7 ) ، أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك ، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفي هنا ، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به ( 8 ) مع حفظ الشاهد له ( 9 ) عنده . والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته بما فيه وأنه موص به . وكذا القول في المقر ( 10 ) . ( والوصية للجهة العامة مثل الفقراء ) ، والفقهاء ، وبني هاشم ،