الشهيد الثاني
188
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ثلاث ، أو بالعكس ( 1 ) ، ونحوه ( 2 ) ، ويجوز الجمع بين الأختين في الملك ، وكذا بين الأم وابنتها فيه . وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه من الاستمتاع . ( ولو وطء إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ) ببيع ، أو هبة ، أو غيرهما . وهل يكفي ( 3 ) مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار ، والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان : من ( 4 ) إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه وهو حاصل بمطلقة ( 5 ) ، ومن ( 6 ) أنها مع تسلطه ( 7 ) على فسخه بحكم المملوكة . ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها ( 8 ) أمر آخر ، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية ،