الشهيد الثاني

131

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فلا بد من تحليفها لينتفي الاحتمال ، وليس حلفها على إثبات عقدها تأكيدا ( 1 ) للبينة ، لأن ذلك ( 2 ) لا يدفع الاحتمال ، وإنما حلفها على نفي عقد أختها . وهل تحلف على البت ( 3 ) ، أو على نفي العلم به ؟ مقتضى التعليل ( 4 ) الأول ( 5 ) ، لأنه بدونه لا يزول الاحتمال . ويشكل ( 6 ) بجواز وقوعه ( 7 ) مع عدم اطلاعها فلا يمكنها القطع بعدمه ( 8 ) ، وبأن ( 9 ) اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير فيكفي فيه حلفها على نفي علمها بوقوع عقد أختها سابقا على عقدها ، عملا بالقاعدة ( 10 ) . ( و ) وجه حلفه مع بينته على نفي عقده على المدعية : ( جواز صدق