الشهيد الثاني

132

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بينته ) بالعقد على الأخت ( مع تقدم عقده على من ادعته ) والبينة لا تعلم بالحال فيحلف على نفيه لرفع الاحتمال . والحلف هنا على القطع ، لأنه حلف على نفي فعله ، واليمين في هذين الموضعين ( 1 ) لم ينبه عليها أحد من الأصحاب ، والنص ( 2 ) خال عنها ( 3 ) فيحتمل عدم ثبوتها ( 4 ) لذلك ( 5 ) ، ولئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، أو الحاجة ( 6 ) . ( ولو أقاما بينة ) فإما أن تكونا مطلقتين ( 7 ) ، أو مؤرختين ( 8 ) أو إحديهما ( 9 ) مطلقة ، والأخرى مؤرخة ، وعلى تقدير كونهما مؤرختين