الشهيد الثاني
130
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( فالأقرب توجه اليمين على الآخر ( 1 ) ) وهو ذو البينة ( في الموضعين ) وهما : إقامة البينة ( 2 ) فيحلف معها . وأقامتها ( 3 ) فتحلف معها . ولا يخفى منافرة لفظ الآخر لذلك ( 4 ) . وفي بعض النسخ " الآخذ " بالذال المعجمة . والمراد به آخذ الحق المدعي به وهو من حكم له ببينته ، وهو قريب من الآخر في الغرابة ( 5 ) . وإنما حكم باليمين مع البينة ، ( لجواز صدق البينة ) الشاهدة لها ( 6 ) بالعقد ( مع تقدم عقده ( 7 ) على من ادعاها ) والبينة لم تطلع عليه ( 8 )