الشهيد الثاني
119
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بالغبطة وقد تتحقق ( 1 ) في نكاح الصغير ، ولعموم فمن بد له ( 2 ) ولرواية ( 3 ) أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : " الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه " وذكر ( 4 ) الأخ غير مناف ، لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا ، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ( 5 ) ، لتعذر تحصيل الكفؤ حيث يراد ، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه ( 6 ) . وهنا مسائل ( الأولى : يصح اشتراط الخيار في الصداق ) ، لأن ذكره في العقد غير شرط في صحته ، فيجوز إخلاؤه عنه ، واشتراط عدمه ، فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم " المؤمنون عند شروطهم " ، فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول ،