الشهيد الثاني

118

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

رشيدا كان أم غير رشيد ولا خيار له معه ( 1 ) ، وله إجباره عليه ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، ولو تحرر بعضه لم يملك إجباره حينئذ ، كما لا يصح نكاحه إلا بإذنه . ( والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل ) ، أو سفيها ( مع كون النكاح صلاحا له ، وخلوه من الأب والجد له ) ، ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا ( 4 ) في المشهور ، ولا على من بلغ رشيدا ، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون . وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا ( 5 ) ، أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال ، اختار المصنف هنا انتفاءها ( 6 ) مطلقا ، وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص ، أو مطلقا ( 7 ) ، وقبله ( 8 ) العلامة في المختلف وهو حسن ، لأن تصرفات الوصي منوطة