الشهيد الثاني

91

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فيه ، أو فرط ضمنه ( فتلزم قيمته يوم تلفه ) إن كان قيميا ( على الأصح ) ، لأنه ( 1 ) وقت الانتقال إلى القيمة ، والحق قبله ( 2 ) كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة . ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض ( 3 ) ، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف ، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب ( 4 ) . ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه ( 5 ) وبأن المطالبة ( 6 ) لا دخل لها في ضمان القيمي ( فالأقوى الأول ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ) . هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق ، أو نقص في العين غير مضمون ، أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه ، ثم تلف اعتبر أعلى القيم المنسوبة ( 9 ) إلى العين من حين التفريط إلى التلف ، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد ، وإلا فقيمة المثل عند الأداء