الشهيد الثاني

92

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

على الأقوى ، لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا ، وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة ( 1 ) ، بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقا ( 2 ) . ( ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن ) ، لأنه المنكر ، والأصل برائته من الزائد . وقيل : الراهن ( 3 ) ، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله . ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره ، لا من حيث كونه أمينا ، أو خائنا . ( العاشرة - لو اختلفا في ) قدر ( الحق المرهون به ، حلف الراهن على الأقرب ) لأصالة عدم الزيادة ، وبراءة ذمته منها ، ولأنه منكر ، وللرواية ( 4 ) . وقيل : قول المرتهن استنادا إلى رواية ( 5 ) ضعيفة ، ( ولو اختلفا في الرهن والوديعة ) بأن قال المالك : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن ( حلف المالك ) لأصالة عدم الرهن ، ولأنه منكر ، وللرواية ( 6 ) الصحيحة . وقيل : يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة ( 7 ) . وقيل :