الشهيد الثاني

90

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بأن يكون ( 1 ) للوارث بعده ( 2 ) ، أو لغيره فيلزم عملا بالشرط . ( وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ) وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء ، لأن الرضا ( 3 ) بتسليم ( 4 ) المورث لا يقتضيه ( 5 ) ولاختلاف الأشخاص فيه ( 6 ) ( وبالعكس ) للوارث ( 7 ) الامتناع من استئمان الراهن عليه ( 8 ) ( فليتفقا على أمين ) يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا ، لأن الحق لا يعدوهما ( 9 ) فيتقيد برضاهما ، ( وإلا ) يتفقا ( فالحاكم ) يعين له عدلا يقبضه لهم ، وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن ، لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل وإن كانت مشروطة في عقد لازم ، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ . ( التاسعة لا يضمن المرتهن ) الرهن إذا تلف في يده ، ( إلا بتعد أو تفريط ( 10 ) ) ، ولا يسقط بتلفه شئ من حق المرتهن ، فإن تعدى