الشهيد الثاني
89
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الأصل ، ( إلا مع شرط عدم الدخول ) فلا إشكال حينئذ ( 1 ) في عدم دخوله ، عملا بالشرط ، كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال ( 2 ) . وقيل : لا يدخل بدونه ( 3 ) للأصل ، ومنع الإجماع . والتبعية ( 4 ) في الملك ، لا في مطلق الحكم . وهو أظهر ، ولو كان متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا . ( الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت ) ، لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن ، ولأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ( 5 ) ما لم يسقطه المرتهن ، ( لا الوكالة ، والوصية ( 6 ) لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له ، فإذا مات ( 7 ) بطل ( 8 ) كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين ( 9 ) ، ( إلا مع الشرط )