الشهيد الثاني
86
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
في المهر ، ولا العشر ، لأنه حق جناية ، وعوض جزء فائت ، والمهر على التقديرين ( 1 ) عوض الوطئ . ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب ، لأنه ( 2 ) قد صدق وطؤها بكرا وفوت منها جزء فيجب عوض كل منهما ( 3 ) ، لأن أحدهما ( 4 ) عوض جزء ، والآخر ( 5 ) ، عوض منفعة . ( وإن طاوعته فلا شئ ) ، لأنها بغي ولا مهر لبغي ( 6 ) . وفيه أن الأمة لا تستحق المهر ، ولا تملكه فلا ينافي ثبوته ( 7 ) لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه " ولا تزر وازرة وزر أخرى ( 8 ) " . والقول بثبوته عليه ( 9 ) مطلقا ( 10 ) أقوى ، مضافا إلى أرش البكارة كما مر ( 11 ) . وقد تقدم مثله .