الشهيد الثاني
87
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( السادسة الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق ) بأدائه ولو من متبرع غيره . وفي حكمه ( 1 ) ضمان الغير له مع قبول المرتهن ، والحوالة به ( 2 ) ، وإبراء المرتهن له منه . وفي حكمه ( 3 ) الإقالة المسقطة للثمن المرهون به ، أو للمثمن ( 4 ) المسلم فيه المرهون به . والضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين ، ولو خرج من بعضه ( 5 ) ففي خروج الرهن أجمع ، أو بقائه كذلك ( 6 ) ، أو بالنسبة أوجه . ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع ، وبه صرح في الدروس ، ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول ( 7 ) ، كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني ( 8 ) . وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة ( فيبقى