الشهيد الثاني
82
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
في قدر المعروف منه بيمينه ، ورجوعه ( 1 ) به . ( ولو انتفع المرتهن به ( 2 ) بإذنه ) على وجه العوض ، أو بدونه مع الإثم ( لزمه الأجرة ) ، أو عوض المأخوذ كاللبن ، ( وتقاصا ( 3 ) ) ورجع ذو الفضل بفضله . وقيل : تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقا ( 4 ) ، استنادا إلى رواية ( 5 ) حملت على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين ( 6 ) ، ورجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه ، واستئذان الحاكم . وهو حسن . ( الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء ) إذا لم يكن وكيلا ( لو خاف جحود الوارث ) ، ولا بينة له على الحق ( إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين ، وعدم الرهن ) لو ادعى المرتهن الدين