الشهيد الثاني

83

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والرهن . والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده ( 1 ) ، وكذا يجوز له ذلك ( 2 ) لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا ، ولو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له ( 3 ) الاستقلال بدون إذنه ، ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه ( 4 ) إلى اليمين لو اعترف ، لعدم التضرر باليمين الصادق وإن كان تركه تعظيما لله أولى . ( الخامسة لو باع أحدهما ) بدون الإذن ( 5 ) ( توقف على إجازة الآخر ) ، فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن ، أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن ، إلا أن يشترط كون الثمن رهنا ، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط ، وإن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا وليس له التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل . ثم إن وافقه ( 6 ) جنسا ووصفا صح ، وإلا ( 7 ) كان كالرهن . ( وكذا عتق الراهن ) يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل ( 8 ) برده