الشهيد الثاني
75
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وكلام ( 1 ) الأصحاب محتملا ( 2 ) لما هو أعم منه . ووصف الغلبة للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر ، ولا في الدوام ، لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته في باب الشهادات ، والمعتبر وجودها غالبا . ( وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة ) أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا ( كالقرض ( 3 ) وثمن المبيع ) ولو في زمن الخيار ، ( والدية بعد استقرار الجناية ) وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها لا قبله ( 4 ) ، لأن ما حصل بها ( 5 ) في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره ( 6 ) . ثم إن كانت حالة ، أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، ( وفي الخطأ ) المحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول ، لأن المستحق عليه غير معلوم ،