الشهيد الثاني
76
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل ، لاستقرار الحق والمستحق عليه . ويجوز الرهن ( عند الحلول على قسطه ) وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة . ( ومال الكتابة ( 1 ) وإن كانت مشروطة على الأقرب ) لأنها لازمة للمكاتب ( 2 ) مطلقا ( 3 ) على الأصح . والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز ( 4 ) نفسه ، فلا يصح الرهن على مالها ( 5 ) ، لانتفاء فائدته ( 6 ) إذ له إسقاطه ( 7 ) متى شاء . وهو على تقدير تسليمه ( 8 ) غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار . وفي قول ثالث : أن المشروطة جائزة من الطرفين ، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة ، ويتوجه ( 9 ) عدم صحة الرهن أيضا كالسابق ( 10 ) .