الشهيد الثاني
74
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
من ماله أعود ( 1 ) ، أو لم يمكن وتوقفت ( 2 ) على الرهن ، ويجب كونه ( 3 ) على يد ثقة يجوز ( 4 ) إيداعه منه ، ( و ) كذا يصح ( أخذ الرهن له ( 5 ) ، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة ، أو خيف على ماله من غرق ، أو نهب ) . والمراد بالصحة هنا ( 6 ) الجواز بالمعنى الأعم . والمقصود منه الوجوب ، ويعتبر كون الرهن مساويا للحق ، أو زائدا عليه ليمكن استيفاؤه منه ، وكونه بيد الولي ، أو يد عدل ليتم التوثق ، والإشهاد ( 7 ) على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة . فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الإمكان . ( ولو تعذر الرهن هنا ) وهو في موضع الخوف على ماله ( أقرض من ثقة عدل غالبا ) هكذا ( 8 ) اتفقت النسخ ، والجمع بين العدل والثقة تأكيد ، أو حاول تفسير الثقة بالعدل لوروده كثيرا في الأخبار ( 9 )