الشهيد الثاني

71

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو لهما لا يصح الرهن على الثمن قبل انقضائه ( 1 ) . ( ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة ) ، لأنه لم يخرج بها ( 2 ) عن الملك ، وإن وجب قتله ، لأنه حينئذ كرهن المريض الميؤوس من برئه ولو كان امرأة ، أو مليا فالأمر أوضح ، لعدم قتلها مطلقا ( 3 ) ، وقبول توبته ( 4 ) ، ( والجاني ( 5 ) مطلقا ) عمدا وخطأ ، لبقاء المالية وإن استحق العامد القتل ، ولجواز العفو . ثم إن قتل بطل الرهن . وإن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا ، ولو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة ، وفي كون رهن المولى له في الخطأ التزاما بالفداء وجهان كالبيع ( 6 ) ( فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية ) لسبقها ( 7 ) ، ولتعلق حق المجني عليه بالرقبة ، ومن ثم لو مات الجاني لم يلزم السيد ( 8 ) بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر فيها ( 9 ) ،