الشهيد الثاني
67
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
واعتبار كونه ( 1 ) مما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء المذكور غير مسموع . ( ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى ) ، لأنه من الصيغ الجائزة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله ، لكونه رجوعا ( 2 ) إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع . وقيل : لا يبطل به ( 3 ) لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن ، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي ( 4 ) بمجرده ، بل بالتصرف . وحينئذ ( 5 ) فيكون التدبير مراعى بفكه ( 6 ) فيستقر ( 7 ) ، أو يأخذه ( 8 ) في الدين فيبطل ( 9 ) ، واستحسنه في الدروس ( ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما ، أو المرتهن ( 10 ) ) وإن وضعهما على يد ذمي ، لأن يد الودعي كيد المستودع ، خلافا للشيخ