الشهيد الثاني
68
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
حيث أجازه كذلك ( 1 ) ، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي فيصح ، كما لو باعهما وأوفاه ثمنهما ، والفرق واضح ( 2 ) ، ( ولا رهن الحر مطلقا ) من مسلم وكافر ، عند مسلم وكافر ، إذ لا شبهة في عدم ملكه ، ( ولو رهن ما لا يملك ) الراهن وهو مملوك لغيره ( وقف على الإجازة ) من مالكه فإن أجازه صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا ( 3 ) وإن رده بطل . ( ولو استعار للرهن صح ) ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا ( 4 ) ، وإن أطلق ففي جوازه ( 5 ) فيتخير ( 6 ) كما لو عمم ( 7 )