الشهيد الثاني

57

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للإرشاد ، ويؤيده ( 1 ) كون استدامته ( 2 ) ليست بشرط ، بل قبض ( 3 ) المرتهن ، لجواز توكيله الراهن فيه وهذا أقوى ، وعلى اشتراطه ( فلو جن ) الراهن ، ( أو مات ، أو أغمي عليه ، أو رجع فيه ( 4 ) قبل إقباضه بطل ) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء . وقيل : لا يبطل ، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا ( 5 ) ، فيقوم وليه مقامه ، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته ( 6 ) ، فإن كان الحظ ( 7 ) في إلزامه ( 8 ) بأن يكون ( 9 ) شرطا في بيع يتضرر ( 10 ) بفسخه أقبضه ( 11 ) وإلا ( 12 ) أبطله . ويضعف بأن لزومه ( 13 ) على القول به ( 14 ) مشروط بالقبض ،