الشهيد الثاني

58

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فقبله ( 1 ) جائز مطلقا ( 2 ) ، فيبطل كالهبة قبله ( 3 ) ، ولو عرض ذلك ( 4 ) للمرتهن فأولى بعدم البطلان ( 5 ) لو قيل به ( 6 ) ثم ، ولو قيل به ( 7 ) في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا ( 8 ) . والفرق ( 9 ) تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله ، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته ( 10 ) لعدم المنافي ( 11 ) ، على هذا ( 12 ) لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم ( 13 ) فيبني على القولين ( 14 ) .