الشهيد الثاني
450
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويظهر من المفيد أن به رواية ، لأنه قال : بذلك ثبتت السنة ، وفي إلحاقه على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال . ويقوى الإشكال لو قصرت قيمتهما ( 1 ) عن الدينار والأربعة . وينبغي حينئذ أن يثبت على المالك أقل الأمرين من قيمته ، والمقدر شرعا ، ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته ( 2 ) عن ذلك كثيرا . ( ولو بذل جعلا ) لمن رده واحدا كان أم أكثر ( فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية ( 3 ) ) ولو كان العمل غير الرد من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كل واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلكل ما عين . ( ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا ) للآخرين كأن جعل لأحدهما دينارا ، وللآخر دينارين ، وللثالث ثلاثة ( فردوه فلكل ثلث ما جعل له ) ، ولو رده أحدهم فله ما عين له أجمع ، ولو رده اثنان منهم فلكل منهما نصف ما عين له ، ( ولو لم يسم لبعضهم ) جعلا مخصوصا ( فله ثلث أجرة المثل ) ولكل واحد من الآخرين ثلث ما عين له ولو رده من لم يسم له وأحدهما ( 4 ) فله نصف أجرة مثله ، وللآخر