الشهيد الثاني
447
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض ، وبين غيره ( 1 ) ، لأن الأول ( 2 ) متبرع محضا ، بخلاف الثاني ( 3 ) . واستقرب المصنف الأول ( 4 ) . والتفصيل ( 5 ) متجه . مسائل ( كلما لم يعين ( 6 ) جعل ) إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق ، أو لذكره مبهما كما سلف ( 7 ) ( فأجره المثل ) لمن عمل مقتضاه سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل ، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا فلا شئ وقيل : لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء ، والأول ( 8 ) أجود . نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شئ للعامل كمن أمر غيره